تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن كان الجواب أخص فالحكم فيه كالحكم فيما لو لم يكن الجواب مستقلا مع كون السؤال خاصا فلا يتعدى محل التنصيص إلى غيره إلا بدليل خارج عن اللفظ كما مر بل الخصوص هنا أولى منه هناك لأنه عدل هنا بالجواب عن مطابقة سؤال السائل مع دعاء الحاجة إلى المطابقة بخلافه هناك لتطابق السؤال والجواب

وإن كان الجواب أعم أو كان السبب غير سؤال فمختار أئمتنا عليهم السلام والجمهور أنه (لا يقصر العموم على سببه) الخاص إن لم يظهر مقتض لتخصيصه كما سبق في المفهوم [*]

مثال الأول: ما رواه النسائي عن أبي سعيد قال مررت بالنبي وهو يتوضى من بير بضاعة فقلت أتتوضأ منها وهو يطرح فيها ما يكره من النتن ؟ فقال : (الماء لا ينجسه شيء ) ونحوه في سنن أبي داود والترمذي.

الكافل -للطبري-(333 ) · الصفحة ٣٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافل -للطبري-(333 )ص ٣٨٤