تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإما أن يخرج غير المذكور (و) هو (الشرط) اللغوي وهو تعليق أمر على أمر بإن أو إحدى أخواتها كما سبق وقد يتحد كل واحد من الشرط والجزاء ويتعدد جمعا وبدلا فهذه تسعة أقسام نحو إن دخل زيد الدار أو الدار والسوق أو الدار أو السوق فاعطه درهما ، أو دينارا ودرهما ، أو دينارا أو درهما والحكم في ذلك ظاهر فإنه رتب جزآه على شرطين على الجمع لم يحصل إلا عند حصولهما وإن كان على البدل حصل عند أحدهما وإن رتب جزآن على شرط حصلا عند حصوله إن كان على الجمع وإلا حصل أحدهما عنده فعلى هذا إذا قال لزوجتيه إن دخلتما الدار فأنتما طالقان فدخلت إحداهما لا تطلق واحدة منهما وهو مذهب أصحابنا والحنفية لأن مدخول كلمة الشرط بجميع أجزائه شرط واحد وكل من أجزاء الجزاء الصالح للجزائية جزاء واحد ، وقيل أن الداخلة تطلق إذ المراد عرفا طلاق كل واحدة بدخولهما والعرف متبع(1)ولكنه غير مسلم وقيل أنهما يطلقان لأن الشرط دخولهما بدلا ، واللفظ(2)لا دلالة فيه على البدلية

(والصفة) والمراد منها هنا ما تقدم في المفهوم(3)نحو ? لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ?[المائدة 95]أو في الحرم أو غير الضار فالتقييد بها يقتضي تعليق الحكم بما اختص بها دون غيره فكانت الصفة مخرجة لبعض ما كان داخلا تحت العام وهي والشرط يخرجان غير المذكور

الكافل -للطبري-(333 ) · الصفحة ٣٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافل -للطبري-(333 )ص ٣٦٤