تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واعلم أن الصيغة التي يصح إطلاقها على الذكور خاصة قد تكون موضوعة بحسب المادة للذكور خاصة مثل الرجال ولا نزاع في أنها لا تتناول النساء وقد تكون بحسب المادة موضوعة لما هو أعم مثل الناس ومن وما ولا نزاع في أنها تتناول النساء إن لم يكن العائد مذكرا وقد تكون بحسب المادة موضوعة لهما وبحسب الصيغة للذكور خاصة وهو محل النزاع

فاختار الأكثر (أن دخول النساء في عموم الذين آمنوا ونحوه) مما كان كذلك غير ظاهر فيحتاج فيه إلى القرينة لإجمال أهل العربية على أنه جمع المذكر وهو بتضعيف المفرد بالإجماع ، والمفرد مذكر ولما روي أنه قال : (ويل للذين يلمسون فروجهم ولا يتوضون فقالت عائشة رض الله عنها : فالنساء يا رسول الله فقال : (ذلك النساء )(1)فلو كن داخلات في جمع الرجال لقال لها قد دخلن في الكلام وأنكر عليها سؤالها عما قد تناوله الخطاب ذكره في شرح الجوهرة للدواري

الكافل -للطبري-(333 ) · الصفحة ٣٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافل -للطبري-(333 )ص ٣٥٩