(إلى استنباط) أي استخراج (الأحكام) جمع حكم ، وستأتي إن شاء الله تعالى (الشرعية) احتراز عن الحسية كالعلم بأن النار محرقة ، والاصطلاحية كالعلم بأن الفاعل مرفوع ، والعقلية كالعلم بأن المثلين والضدين لا يجتمعان (الفرعية) أي التي يتعلق بها كيفية عمل (1)واحترز بها من الأصولية. (عن أدلتها) متعلق باستنباط ، وبه يخرج علم المقلد ، وما علم من ضرورة الدين كالصلاة والصوم ، ومنه علم جبريل والرسول (2) (التفصيلية) احترز به عن الإجمالية كمطلق الكتاب والسنة فلا يستند في إباحة البيع مثلا إلى كون الكتاب قاطعا يجب العمل به ؛ بل إلى قوله ?وأحل الله البيع وحرم الربا?[ البقرة 275] فالحكم إنما يستخرج من الدليل التفصيلي لا الإجمالي - كما بينا - ، وفي هذا الحد نظر لاستلزامه الدور لتوقفه على الفرعية التي لا تعرف إلا به ، والأخصر ما ذكرته في المغني تأمل
وغايته العلم (3)بأحكام الله تعالى ، وهي سبب الفوز بالسعادة الدينية والدنيوية