وقال ابن سيرين(1)وجماعة من السلف وأبو بكر الرازي(2)لا يجوز إلا باللفظ مطلقا لقوله : (نضر الله امرءا وروي رحم الله امرءا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ) (3)وهذا بعث على النقل كما سمع ولوجوب نقل ما تعبدنا بلفظه اتفاقا كالأذان والإقامة والتشهد فكذلك يكون حكم جميع الآثار ولأنه لو جاز النقل بالمعنى وتبديل اللفظ لجاز ذلك للراوي ثم
الكافل -للطبري-(333 ) · الصفحة ١١٥