تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحديث السابع عشر: (44) -[45] أخبرنا أبو بكر، قال: ثنا أبو محمد، قال: ثنا عبد الله بن المسور الزهري، بالبصرة، قال: ثنا أبو سعيد، مولى بني هاشم، عن زائدة بن قدامة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود، قالا: أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها، ثم توفي قبل أن يدخل بها، فقال عبد الله: سلوا هل تجدون فيها أثرا؟، فقالوا: يا أبا عبد الرحمن ما نجد فيها أثرا، قال: أقول برأيي فإن كان صوابا فمن الله، لها كمهر نسائها، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة. فقام رجل من أشجع، قال منصور: أراه قال: سلمة بن يزيد الأشجعي، فقال: في مثل هذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا يقال لها: بروع بنت واشق، تزوجت رجلا فدخل بئرا فسن فمات قبل أن يدخل بها، " فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لها مثل صداق نسائها، ولها الميراث وعليها العدة "، فرفع عبد الله يديه وكبر. أخبرنا أبو بكر، قال: ثنا أبو محمد، ليس يقول في هذا الإسناد إلا زائدة

الجزء الثاني من حديث عبد الله بن مسعود - مخطوط · الصفحة ٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجزء الثاني من حديث عبد الله بن مسعود - مخطوطص ٤٥