تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأَحْرَمَ، أي دخَل في الشهر الحرام. وأحْرَم بالحجِّ والعُمرة، لأنه يحرُمُ عليه ما كان حَلالاً من قبل، كالصيد والنِساء. والإِحْرامُ أيضاً والتَّحْريمُ بمعنىً. وقوله تعالى: للسائِل والمَحْروم. قال ابن عباسٍ رضي الله عنهما: هو المُحارَفُ. والحَيْرَمَةُ: البقرةُ؛ والجمع حَيْرَمٌ.

منتخب من صحاح الجوهري · الصفحة ٩٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منتخب من صحاح الجوهريص ٩٨٥