لقوله عليه السلام الصدقة بالالف واللام وهى تعم النوعين انتهى كلامه وعلم به ان الحديث غير مطابق لمدعى البيهقى - قال (باب بيان آل محمد ﷺ الذين تحرم عليهم الصدقة المفروضة) الجوهر النقي · الجزء ٧ · الصفحة ٣٠