تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غائبا فرأى من المصحلة ان يطعمها الاسارى ثم يضمن لصاحبها) - قلت - الامام إذا خاف التلف على ملك غائب يبيعه

ويحبس ثمنه عليه ولا يجوز له ان يتصدق به -

الجوهر النقي · الجزء ٦ · الصفحة ٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجوهر النقيج ٦ · ص ٩٨