غائبا فرأى من المصحلة ان يطعمها الاسارى ثم يضمن لصاحبها) - قلت - الامام إذا خاف التلف على ملك غائب يبيعه ويحبس ثمنه عليه ولا يجوز له ان يتصدق به - الجوهر النقي · الجزء ٦ · الصفحة ٩٨