ذكر فيه حديث عمر في اموال بنى النضير (وانها كانت لرسول الله ﷺ خالصا دون المؤمنين) وذكر عن الشافعي ان المراد بذلك (ما يكون للموجفين وذلك اربعة اخماسه) - قلت - هذا الحديث يدل على انها لم تخمس وان الجميع كان لرسول الله ﷺ وهو يشهد لمذهب الجمهور انه لا خمس في الفئ كذا ذكر النووي وغيره وقول الشافعي
الجوهر النقي · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٦