قال (باب بيع الحنطة في سنبلها) - قلت - ذكر صاحب المحلى عن الشافعي قال ماله قشران لا يجوز بيعه حتى يزال الا على قال ابن حزم لا فرق بين كونه في قشر الجوهر النقي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠٢