تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* قال * ﴿باب صلوة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة أو جهتها غير مأمونين﴾ ذكر فيه حديث سهل * قلت * اخذ الشافعي بهذا الحديث وقال شارح العمدة فيه قضاء الطائفتين قبل سلام الامام وقال الطحاوي فيه ان الطائفة الاولى اتموا قبل خروجه عليه السلام من الصلوة وفيه مخالفة لقوله عليه السلام انما جعل

الجوهر النقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجوهر النقيج ٣ · ص ٢٥٢