تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَبُو دَاوُدَ فِي «المَرَاسِيلِ»، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَأَحْمَدُ. وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهِ (١).

(١٣٣٧) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «دِيَةُ الخَطَأِ أَخْمَاسًا: عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنِي لَبُونٍ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَأَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، بِلَفْظِ: «وَعِشْرُونَ بِنِي مَخَاضٍ» بَدَلَ «بَنِيَ لَبُونٍ». وَإِسْنَادُ الْأَوَّلِ أَقْوَى (٢).

(١٣٣٨) وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْقُوفًا، وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ المَرْفُوعِ (٣).

(١٣٣٩) وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ: مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهما رَفَعَهُ: «الدِّيَةُ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا» (٤).

* * *

هذه الأحاديث هي الأصل في فرض دية الأطراف والجروح، وبيان جنس الدية ومقاديرها، وعليها المُعوَّل والعمل في الجملة عند أئمة المذاهب وعامة الفقهاء.

وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

١ - أن من سنة النبي ﷺ الكتابة في تبليغ العلم، وكتابتُه ﷺ للملوك في تبليغ الدعوة مشهورة في كتب الحديث والسيرة.

(١) أبو داود (٢٥٧)، والنسائي (٤٨٦٨)، وابن خزيمة (٢٢٦٩)، وابن حبان (٦٥٥٩)، وابن الجارود في «المنتقى» (٧٨٤). وعزاه إلى أحمد ابن عبد الهادي في «التنقيح» (١/ ٢٢٧)، ولم أجده في «المسند» المطبوع.

(٢) الدارقطني (٣٣٦١)، وأبو داود (٤٥٤٥)، والترمذي (١٣٨٦)، والنسائي (٤٨١٦)، وابن ماجه (٢٦٣١).

(٣) «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٧٢٨٥).

(٤) أبو داود (٤٥٤١)، والترمذي (١٣٨٧).

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ٣ · ص ٢٦