(١٥٠٤) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُغَفَّل رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، وَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا، وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١).
(١٥٠٥) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).
(١٥٠٦) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه؛ أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٣).
(١٥٠٧) وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ، فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ؛ أَمَّا السِّنُّ: فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ: فَمُدَى الْحَبَشَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).
* * *
هذه الأحاديث تضمنت ذكر بعض ما يشترط لحل ما يُذبح من الحيوان؛ كذكر اسم الله وإنهار الدم.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - حل ما يذبحه المسلم، وإن جهل تسميته عليه.
٢ - وجوب التسمية عند الذبح.
٣ - النهي عن الخذف وما أشبهه؛ لأنه دائر بين الضرر وعدم الفائدة. والخذف هو الرمي بالحجر الصغير.
٤ - أن ما يقتل بالخذف لا يحل.
٥ - النهي عن كل فعل يؤدي إلى الضرر.
(١) البخاري (٥٤٧٩)، ومسلم (١٩٥٤) (٥٦).
(٢) مسلم (١٩٥٧).
(٣) البخاري (٥٥٠٤).
(٤) البخاري (٥٥٠٣)، ومسلم (١٩٦٨).