تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(١٤٦٥) وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ»: عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: «ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ» (١).

(١٤٦٦) زَادَ ابْنُ مَاجَه مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: «ويُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ» (٢).

(١٤٦٧) وَفِي ««الصَّحِيحَيْنِ»»: مِنْ حَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ رضي الله عنها: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ» (٣).

* * *

تضمنت هذه الأحاديث حكم إجارة المسلم للكافر، والمراد أن يكون في عهدٍ من المسلم، بألا يعتدي عليه أحد من المسلمين.

وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

١ - جواز إجارة المسلم للكافر.

٢ - أن لكل مسلم أن يجير من الكفار من لا ضرر على المسلمين بجواره.

٣ - إباحة جوار المرأة.

٤ - إباحة جوار العبد.

٥ - أن محل هذا الجوار في الواحد والجماعة القليلة من الكفار، بأمر جزئي، أما جوار أمة أو أهل بلد فليس ذلك إلا للإمام.

* * * * *

(١٤٦٨) وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤).

* * *

(١) البخاري (١٨٧٠)، ومسلم (١٣٧٠).

(٢) ابن ماجه (٢٦٨٥)، ولفظه: «وَيَرُدُّ عَلَى المُسْلِمِينَ أَقْصَاهُمْ»؛ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

(٣) البخاري (٣١٧١)، ومسلم (٣٣٦).

(٤) مسلم (١٧٦٧).

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ٣ · ص ١٣٥