(١٤٥٧) وَعَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا نَفْلَ إِلَّا بَعْدَ الخُمُسِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ (١).
(١٤٥٨) وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ رضي الله عنه قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَفَّلَ الرُّبُعَ فِي الْبَدْأَةِ، وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (٢).
(١٤٥٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنْ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).
(١٤٦٠) وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ، فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَلِأَبِي دَاوُدَ: فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمُ الْخُمُسُ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٤).
(١٤٦١) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنهما قَالَ: أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَالْحَاكِمُ (٥).
(١٤٦٢) وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارِمِيُّ، وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ (٦).
* * *
(١) أحمد (١٥٨٦٢)، وأبو داود (٢٧٥٤)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٥٢٢٥).
(٢) أبو داود (٢٧٥٠)، وابن الجارود في «المنتقى» (١٠٧٩)، وابن حبان (٤٨٣٥)، والحاكم (٢٦٥٥).
(٣) البخاري (٣١٣٥)، ومسلم (١٧٥٠).
(٤) البخاري (٣١٥٤)، وأبو داود (٢٧٠١)، وابن حبان (٤٨٢٥).
(٥) أبو داود (٢٧٠٤)، وابن الجارود (١٠٧٢)، والحاكم (٢٦٣٤).
(٦) أبو داود (٢٧٠٨)، والدارمي (٢٤٨٨).