في الحديث فوائد، منها:
١ - أن من هدي النبي ﷺ صوم يومي السبت والأحد.
٢ - استحباب صيامهما مفردين أو مجتمعين.
٣ - الحكمة من صيامهما، وهي مخالفة المشركين، لأن السبت عيد اليهود والأحد عيد النصارى، كما أن الجمعة عيد المسلمين، كما قال النبي ﷺ في يوم الجمعة: «هَدَانَا اللهُ لَهُ وَضَلَّ النَّاسُ عَنْهُ، وَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، فَهُوَ لَنَا، وَاليَهُودُ يَوْمُ السَّبْتِ، وَالنَّصَارَى يَوْمُ الأَحَدِ» (١).
٤ - أن مخالفة الكفار في أعيادهم السنوية آكد؛ لأنها عندهم أعظم من عيد الأسبوع.
٥ - إطلاق اسم المشركين على اليهود والنصارى.
٦ - أن من مقاصد الشرع مخالفة المشركين واليهود والنصارى في هديهم.
٧ - أن من شأن العيد الفطرَ عند المسلمين وغيرهم.
* * * * *
(٧٨٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ، وَصحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالْحَاكِمُ، واسْتَنْكَرَهُ العُقَيْليُّ (٢).
* * *
(١) رواه ابن خزيمة (١٧٢٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأصله في مسلم (٨٥٦).
(٢) أحمد (٨٠٣١)، وأبو داود (٢٤٤٠)، والنسائي في «الكبرى» (٢٨٤٣)، وابن ماجه (١٧٣٠)، وابن خزيمة (٢١٠١)، والحاكم (١٥٨٨). وينظر: «الضعفاء الكبير» للعقيلي (١/ ٢٩٨).