تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢ - بطلان زعم اليهود، والرد عليهم.

٣ - جواز إتيان المرأة من دبرها في قبلها، لا في دبرها، كما تقدم.

٤ - أن من آي القرآن ما ينزل لسبب.

٥ - تشبيه المرأة بالحرث؛ لأن وضع النطفة فيها كوضع البذر في الأرض، كما جاء في الحديث: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ» (١).

٦ - التيسير على الرجل في أمر النكاح، وهذا من جملة يسر الشريعة.

* * * * *

(١١٥٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا؛ فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

* * *

هذا الحديث أصل في هذا الدعاء.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - استحباب هذا الذكر والدعاء عند إرادة الوطء.

٢ - أنه ليس بواجب؛ لقوله: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ».

٣ - أن هذا الدعاء يكون قبل الجماع، بل عند الإرادة، كما هو صريح في الحديث.

٤ - إثبات وجود الشيطان، وأن له تسلطًا على الإنسان.

(١) رواه أحمد (١٦٩٩٠)، وأبو داود (٢١٥٨)، والترمذي (١١٣١)، وابن حبان (٤٨٥٠)؛ عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه، وسيأتي برقم (١٢٧٤).

(٢) البخاري (٥١٦٥)، ومسلم (١٤٣٤).

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ٢ · ص ٤٠١