تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الحديث فوائد، منها:

١ - أن الأصل إخراج الزكاة في وقتها.

٢ - جواز تعجيل الزكاة لمصلحة.

٣ - اعتبار إذن الإمام فيما يتولّى قبضه.

٤ - جواز أن يطلب الإمام من الناس تعجيل الزكاة لنائبة من النوائب.

* * * * *

(٦٩٩) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

(٧٠٠) وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلا حَبٍّ صَدَقَةٌ» (٢). وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

* * *

تضمَّن هذان الحديثان بيان نُصُب زكاة الإبل والفضة والخارج من الأرض.

وفي الحديثين فوائد، منها:

١ - أن نصاب الإبل خمس، وتقدم في حديث أنس رضي الله عنه (٤)؛ أن في الخمس من الإبل شاة.

٢ - أنه لا زكاة فيما دون الخمس.

٣ - وجوب الزكاة في الإبل.

٤ - أن نصاب الفضة خمس أواق، والأوقية أربعون درهمًا، فنصاب الفضة مئتا درهم.

(١) مسلم (٩٨٠).

(٢) مسلم (٩٧٩).

(٣) البخاري (١٤٤٧)، ومسلم (٩٧٩).

(٤) تقدَّم برقم (٦٨٥).

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ٢ · ص ٢٥