١٢ - أن أحكام الشريعة مبناها على التيسير كما في جواز التقديم والتأخير، وترك المبيت، وجواز جمع الجمار. وهذا من رحمة الله بعباده.
١٣ - أنه يجب رمي كل يوم في يومه، فلا يجوز تأخيره إلا من عذر.
١٤ - منع التوكيل في الرمي؛ لأن النبي ﷺ لم يرخص للرعاة بالتوكيل، والأظهر جوازه لمن له عذر، كما في الرمي عن الصبيان.
١٥ - العناية برواحل الحجاج.
* * * * *
(٨٦٤) وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ …» الحَدِيْثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
(٨٦٥) وَعَنْ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ رضي الله عنها قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الرُّؤوسِ فَقَالَ: «أَلَيْسَ هَذَا أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؟ …» الحَدِيْثَ. رواه أبُوْ دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (٢).
(٨٦٦) وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: «طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).
(٨٦٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (٤).
(٨٦٨) وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥).
(١) البخاري (١٧٤١)، ومسلم (١٦٧٩).
(٢) أبو داود (١٩٥٣).
(٣) مسلم (١٢١١).
(٤) أبو داود (٢٠٠١)، والنسائي في «الكبرى» (٤١٥٦)، وابن ماجه (٣٠٦٠)، والحاكم (١٧٩٨). ولم أجده في «المسند».
(٥) البخاري (١٧٦٤).