تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٣ - أن المسافر لا يصلي جمعة؛ لأن النبي ﷺ لم يجهر بالقراءة، ولم يخطب خطبتين، وكان يوم عرفة يوم الجمعة ولم يحفظ عنه ﷺ أنه صلى الجمعة في أي من أسفاره البتة.

٨٤ - مشروعية التلبية.

٨٥ - مشروعية صلاة الجماعة في السفر.

٨٦ - أن المجموعتين تكونان بأذان واحد وإقامتين.

٨٧ - مشروعية الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، ثم قيل يجب، وقيل: يستحب، والثاني أظهر.

٨٨ - أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ بعد الزوال وهذا مذهب جمهور العلماء، وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه؛ أنه يبدأ بطلوع الفجر، لحديث عروة بن مضرِّس رضي الله عنه (١).

٨٩ - أن موقف النبي ﷺ عند الصخرات التي عند جبل إلال، وهو ما يسميه بعض العلماء جبل الرحمة، ولا أصل لهذه التسمية، وهو شرقي عرفة، وقال فيه النبي ﷺ: «وَقَفْتُ هَا هُنَا بِعَرَفَةَ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» وعند الإمام أحمد: «وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ» (٢).

٩٠ - وجوب الوقوف إلى غروب الشمس، وقد جعل بعض العلماء الوقوف جزءًا من الليل ركنًا من أركان الحج.

٩١ - مشروعية الدفع من عرفة بعد تحقق الغروب.

٩٢ - أن النبي ﷺ حج راكبًا، وهذا بالإجماع، ولذا قيل: إن الركوب في الحج أفضل.

(١) سيأتي في (باب صفة الحج ودخول مكة) (٨٥١).

(٢) رواها أحمد (١٦٧٥١)؛ عن جبير بن مطعم رضي الله عنه.

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ٢ · ص ١٥٧