تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥ - تحريم العمامة على المحرم.

٦ - تحريم السراويلات، جمع سراويل، وهو معروف.

٧ - تحريم البُرْنُس، وهو لباس يستر جميع البدن، وله طرف يُغطى به الرأس.

٨ - تحريم لبس النقاب، وهو ما يخاط على قدر الوجه، وقال بعض الفقهاء: يحرم على المحرمة تغطية وجهها بأي ساتر، لكن إذا حضرها رجال أجانب أو مروا بها سدلت خمارها على وجهها، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: «كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا» (١).

٩ - تحريم لبس الخفين.

١٠ - جواز لبس الخفين لمن لم يجد نعلين بشرط قطعهما أسفل من الكعبين، وقد اختلف العلماء في ذلك، فقيل: يشترط، لهذا الحديث، وقيل: لا يشترط، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ وهو أن النبي ﷺ خطب بعرفة وقال: «وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْن» (٢). فمن لم يشترط القطع يجعل حديث ابن عباس رضي الله عنهما ناسخًا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، ومن اشترط القطع حمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر من باب حمل المطلق على المقيد جمعًا بين الدليلين.

١١ - يسر الشريعة، لقوله ﷺ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ» (٣).

(١) رواه أحمد (٢٤٠٢١)، وأبو داود (١٨٣٣)، وابن ماجه (٢٩٣٥)، وابن خزيمة (٢٦٩١)، والدارقطني في «السنن» (٢٧٦٣).

(٢) رواه البخاري (٥٨٠٤)، ومسلم (١١٧٨).

(٣) رواه البخاري (١٨٤٣)؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهو عند مسلم (١١٧٩)؛ من حديث جابر رضي الله عنه.

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ٢ · ص ١٣٦