تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢ - جواز أن يتولَّى ذلك امرأةٌ إذا أمنت الفتنة.

٣ - جواز دفن الميِّت ليلًا.

٤ - حرص النَّبيِّ ﷺ على الصَّلاة على من يموت من المسلمين، وإن كان ممَّن لا يهتمُّ بشأنه عند كثيرٍ من النَّاس.

٥ - جواز الصَّلاة على القبر، فقيل: مطلقًا، وقيل: إلى شهرٍ.

٦ - أنَّ الرَّسول ﷺ لا يعلم الغيب؛ لقوله: «دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا».

٧ - أنَّ النَّاس متفاوتون في المنزلة؛ فمنهم الرَّفيع والوضيع.

٨ - أنَّ الغالب على النَّاس عدم الاهتمام بشأن الضُّعفاء.

٩ - فضل صلاة النَّبيِّ ﷺ على الميِّت.

١٠ - أنَّ القبور منها ما هو منوَّرٌ، ومنها ما هو مظلمٌ.

١١ - أنَّها تنوَّر بصلاة النَّبيِّ ﷺ، ويرجى ذلك بصلاة المؤمنين ودعائهم، وتقدَّم دعاء النَّبيِّ ﷺ لأبي سلمة رضي الله عنه: «وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ» (١).

١٢ - جواز النَّعي، وهو: الإخبار بموت الميِّت؛ لقوله: «أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي؟».

١٣ - أنَّ من قدَّم خدمةً للمسلمين ينبغي أن يقابل بالاحترام والإكرام.

١٤ - أنَّ الميِّت ينتفع بالصَّلاة عليه والدُّعاء له.

١٥ - إثبات الأسباب؛ لقوله ﷺ: «بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ»، وأنَّ تحقيق أثرها إلى الله تعالى.

١٦ - التَّذكير بأحوال أهل القبور والوعظ بذلك في المقبرة، لا بصفة الخطبة.

١٧ - أنَّ من مات في البلد لا يصلَّى عليه صلاة الغائب؛ لقوله ﷺ: «دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا».

(١) تقدَّم برقم (٦١٧).

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ٥١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ١ · ص ٥١٨