تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦ - استحباب السِّدر في تغسيل الميِّت أو ما يقوم مقامه، إن لم يتيسَّر.

٧ - أنَّ النَّبيَّ ﷺ غسِّل؛ كغيره من أموات المسلمين، إلَّا أنَّه غسِّل في ثيابه. فقد ورد أنَّ الصَّحابة رضي الله عنهم تردَّدوا في تجريد النَّبيِّ ﷺ ثمَّ سمعوا هاتفًا من ناحية البيت لا يدرون من هو؛ أن اغسلوا النَّبيَّ ﷺ وعليه ثيابه (١).

٨ - أنَّ الأصل عند الصَّحابة رضي الله عنهم تجريد الميِّت؛ لكن لا بدَّ من ستر عورته.

٩ - أنَّ المرأة تغسِّلها النِّساء دون الرِّجال، وهذا بالإجماع، وكذلك الرَّجل يغسِّله الرَّجل دون النِّساء، إلَّا من لا حرمة لعورته كمن دون سبعٍ من الذُّكور والإناث، وقيَّده بعضهم بمن لا يشتهى، وينبغي أن يخصَّ ذلك بمن دون سبعٍ.

واختار الموفَّق أنَّ الرِّجال لا يغسِّلون الأنثى مطلقًا (٢)، وأمَّا الصَّبيُّ فتغسِّله النِّساء؛ لأنَّ من عادتهنَّ تولِّي شؤون الصِّبيان، وخصَّ من المسألة تغسيل كلٍّ من الزَّوجين للآخر على الصَّحيح وسيأتي.

١٠ - استحباب غسل الميِّت ثلاثًا، والزِّيادة على ذلك إن دعت الحاجة، واستحباب الوتر.

١١ - الرُّجوع إلى رأي النِّساء فيما هو من شؤونهنَّ؛ لقوله ﷺ: «إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ».

١٢ - استحباب توضئة الميِّت والبداءة بميامنه قبل غسل سائره.

١٣ - استحباب الكافور في غسل الميِّت، أو ما يتيسَّر من طيبٍ.

١٤ - استحباب ضفر شعر المرأة.

١٥ - حسن خلقه ﷺ، وعنايته بابنته زينب رضي الله عنها.

(١) هو تمام حديث عائشة رضي الله عنها المتقدّم.

(٢) «المغني» لابن قدامة (٣/ ٤٦٣).

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ٥١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ١ · ص ٥١٠