تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٢٤٩) ٤ - ما رواه أبو داود من طريق سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: " لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئًا أو أعمره فهو لورثته " (١).

(١) سنن أبي داود في البيوع/ باب من قال فيه: ولعقبه (٣٥٥٦).

وأخرجه الحميدي (١٢٩٠).

والشافعي ٢/ ١٦٨، ومن طريقه البيهقي ٦/ ١٧٥،

والنسائي ٦/ ٢٧٣ عن محمد بن عبد الله بن يزيد،

والطحاوي في الشرح ٤/ ٩٣ عن يونس،

وابن حبان (٥١٢٧) من طريق عبد الجبار بن العلاء،

والبيهقي ٦/ ١٧٥ من طريق أحمد بن شيبان،

ستتهم (الشافعي، والحميدي، ومحمد، ويونس، وعبد الجبار، وأحمد بن شيبان) عن سفيان، به.

الحكم على الحديث: سكت عنه أبو داود، وصححه ابن حبان.

وظاهر إسناده الصحة، وعنعنة ابن جريج تتقى في غير عطاء، فإنه قال: " إذا قلت: قال عطاء فأنا سمعته منه، وإن لم أقل سمعت ".

لكن الحديث تقدم برقم (٢٤٤) رواه مسلم بلفظ: " أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتًا ولعقبه ".

وتقدم قول الدارقطني: "والصحيح: قول من قال: عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر".

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٥ · ص ٤٣