تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثاني: حكم الرقبى

اختلف العلماء في حكم الرقبى على قولين:

القول الأول: صحة الرقبى، وأنها تمليك هبة مؤبد، فإذا مات المرقب فلورثته كغيرها من أمواله، وإن مات المرقب، فللمرقب ثم لورثته.

وهو قول الشافعية في الجديد (١)، والحنابلة (٢)، وأبي يوسف (٣)، وهو قول الظاهرية (٤).

القول الثاني: أنها لا تصح هبة، لكن لها حكم العارية.

وهو قول أبي حنيفة (٥)، ومالك (٦).

أدلة الرأي الأول: (الصحة)

(٢٤٧) ١ - ما رواه الإمام أحمد قال: حدثنا عبد الله بن الحارث، عن شبل، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن حجر المدري، عن زيد بن

(١) الحاوي الكبير للماوردي ٩/ ٤٠٧، نهاية المحتاج للرملي ٥/ ٤٠٩.

(٢) المغني ٨/ ٢٨٢، كشاف القناع للبهوتي ٤/ ٣٠٧.

(٣) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي اختصار الجصاص ٤/ ١٥١، البناية في شرح الهداية للعيني ٩/ ٢٦٠.

(٤) المحلى لابن حزم ٩/ ١٦٤.

(٥) انظر: تبيين الحقائق للزيلعي ٥/ ١٠٤، البناية في شرح الهداية للعيني ٩/ ٢٦١.

(٦) الكافي لابن عبد البر ص ٥٤٢، التاج والإكليل للموافق مع مواهب الجليل ٦/ ٦١.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٥ · ص ٣٩