تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢ - أن الأصل صحة التبرعات؛ لبقاء الأهلية، إلا لدليل.

٣ - أنه لا يخاف تعجيل الموت فيه، وإن كان لا يبرأ منه فهو كالهرم (١).

حجة الحنابلة:

أنه مريض صاحب فراش يخشى التلف أشبه صاحب الحمى الدائمة (٢).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- قول جمهور أهل العلم أن صاحب المرض الممتد عطاياه كالصحيح، إلا إن صار مرضه مخوفًا؛ إذ الدليل ورد في المرض المخوف.

(١) شرح ابن ناجي على الرسالة (٢/ ٥٢)، المهذب (١/ ٤٦٠).

(٢) كشاف القناع، مصدر سابق، (٤/ ٣٢٣).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٥ · الصفحة ٣١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٥ · ص ٣١١