تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحجته:

١ - قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١).

وهذا يشمل بيع المريض لوارث إذا لم تكن محاباة.

٢ - أن الأصل في العقود الصحة.

٣ - أنه ليس في تصرفه إبطال حق الورثة عن شيء مما يتعلق حقهم به وهو المالية، فكان الوارث والأجنبي فيه سواء (٢).

٤ - أن هذا التصرف لا تبرع فيه ولا تهمة؛ لأنه بيع بثمن المثل (٣).

القول الثاني: أنه موقوف على رضا الورثة.

وهو قول لأبي حنيفة (٤)، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله (٥).

وحجته:

١ - تعلق حق الورثة بمال المريض.

٢ - أن للناس في الأعيان أغراضا خاصة، فالمحاباة كما تكون بالتنازل عن بعض المال تكون بتخصيص الوارث بعين من الأعيان (٦).

القول الثالث: لا يجوز بيعه لوارث، وإن كان بثمن المثل.

وبه قال أبو حنيفة رحمه الله (٧)، وذكره صاحب الإنصاف من الحنابلة

(١) من آية ٢٧٥ من سورة البقرة.

(٢) المبسوط، مرجع سابق، ١٤/ ١٥٠.

(٣) كشاف القناع، مصدر سابق، ٤/ ٢٧٥.

(٤) حاشية ابن عابدين (٥/ ١١٢)، الدر المختار معه حاشية الطهطاوي (٣/ ٨٧)، جامع الفصولين (٢/ ٢٤٥).

(٥) الفروع ٤/ ٦٦٨، المحرر ١/ ٣٧٩.

(٦) المبسوط، مرجع سابق، ١٤/ ١٥٠.

(٧) المبسوط ١٤/ ٧٣، الفتاوى الهندية ٣/ ٢٤٩، كشف الأسرار ٤/ ٣٠٩، شرح التلويح على التوضيح ٢/ ١٧٧.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٥ · ص ٢٨٤