تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه الدلالة: أن ابن مسعود رضي الله عنه يرى المنع لحق الوارث، فإذا لم يكن له وارث كان له الحق في أن يتبرع ولو بماله كله في وجوه البر والخير.

٣ - أن حق الورثة تعلق بماله لانعقاد سبب الزوال إليهم وهو استغناؤه عن المال، إلا أن الشرع لم يظهر ذلك في حق الأجانب بقدر الثلث ليتدارك تقصيره (١).

٤ - أن المنع من الزيادة على الثلث، إنما هو لحق الورثة، فإذا لم يكن وارث ارتفع المنع (٢).

القول الثاني: أنها لا تنفذ فيما زاد على الثلث.

(١) البحر الرائق، مرجع سابق، ٨/ ٤٠٤.

(٢) المبدع ٦/ ١٠، مجمع الأنهر ٢/ ٧٤٨.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٥ · ص ٢٧٦