وجه الدلالة: أن ابن مسعود رضي الله عنه يرى المنع لحق الوارث، فإذا لم يكن له وارث كان له الحق في أن يتبرع ولو بماله كله في وجوه البر والخير.
٣ - أن حق الورثة تعلق بماله لانعقاد سبب الزوال إليهم وهو استغناؤه عن المال، إلا أن الشرع لم يظهر ذلك في حق الأجانب بقدر الثلث ليتدارك تقصيره (١).
٤ - أن المنع من الزيادة على الثلث، إنما هو لحق الورثة، فإذا لم يكن وارث ارتفع المنع (٢).
القول الثاني: أنها لا تنفذ فيما زاد على الثلث.
(١) البحر الرائق، مرجع سابق، ٨/ ٤٠٤.
(٢) المبدع ٦/ ١٠، مجمع الأنهر ٢/ ٧٤٨.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧٦