تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب السادس: من قرب لقطع ثبت عليه في سرقة أو غيرها كيد أو رجل، إذا خيف عليه الموت من القطع

فحكمه حكم مريض الموت عند المالكية دون المحبوس له (١).

وحجته: قياس المحبوس للقتل على المريض مرض الموت.

المطلب السابع: إذا وقع الطاعون في البلد

فللعلماء قولان:

القول الأول: أنه مخوف.

وبه قال الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة (٢).

وحجته: أن توقع التلف هنا كتوقع التلف من المرض، فألحق به.

القول الثاني: أنه ليس بمخوف.

(١) الخرشي، مرجع سابق، ٥/ ٣٠٥.

(٢) نهاية المحتاج (٦/ ٦٢)، الشرح الكبير مع الإنصاف (١٧/ ١٢٨).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٥ · ص ٢٤١