تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثاني: ما يلحق بمرض الموت

وفيه مطالب:

هناك حالات ألحق الفقهاء صاحبها بالمريض مرض الموت مع أنه ليس بمريض لكن لما يخشى من هلاكه، وهذه الحالات هي:

المطلب الأول: الحامل

واختلف في الوقت الذي تلحق فيه بمرض الموت على قولين:

القول الأول: أنه لا يكون مخوفًا إلا إذا كانت في المخاض.

وبه قال الحنفية (١)، والشافعية (٢)، وصححه ابن قدامة من الحنابلة، قال المرداوي: هي المذهب، وبه قال النخعي (٣).

وحجته: أنه ألم شديد يخاف منه التلف فأشبهت سائر الأمراض المخوفة، وأما قبل ذلك فلا ألم بها، واحتمال وجوده خلاف العادة، فلا يثبت الحكم باحتماله البعيد مع عدمه كالصحيح (٤).

(١) البناية، مرجع سابق، ١٠/ ٤٧٦.

(٢) الأم ٤/ ١٠٨، نهاية المحتاج ٦/ ٦٣.

(٣) المغني ٦/ ٨٦، الإنصاف ٧/ ١٦٨.

(٤) المغني، مصدر سابق، ٦/ ٨٦.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٥ · ص ٢٣٣