تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث السادس: اختلاف الواهب والموهوب له

وتحته مطالب:

المطلب الأول: الاختلاف في أصل عقد الهبة

إذا دفع شخص لآخر مبلغا من المال، فاختلف الدافع والقابض، فقال الدافع: أردت الهبة، قال القابض: أردت القرض أو الصدقة، ونحو ذلك:

فإن كان لأحدهما بينة عمل بها، وإن لم يكن فللعلماء قولان:

القول الأول: أن القول قول الدافع.

وبه قال الحنفية، وبعض الشافعية، لكن اشترط الشافعية لتصديق الدافع اليمين (١).

جاء في مجمع الأنهر: " ولو اختلف: فقال الواهب: كانت هبة، وقال الموهوب له: صدقة، فالقول للواهب ".

القول الثاني: أنهما يتحالفان فيحلف كل واحد منهما على نفي دعوى الآخر، وإثبات دعواه، وإذا حلفا فسخ العقد بينهما.

(١) مجمع الأنهر ٢/ ٣٦٧، العقود الدرية ٢/ ٨٤، نهاية المحتاج ٥/ ٤١٢، الفتاوى الفقهية لابن حجر ٣/ ٣٦٨.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٥ · ص ٢١٩