تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جاء في الهداية: " والعمرى جائزة للمعمر له حال حياته، ولورثته من بعده ..... ومعناه أن يجعل داره له مدة عمره ..... والرقبى باطلة عند أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله- وقال أبو يوسف -رحمه الله-: جائزة " (١).

وجاء في حاشية الدسوقي: " وجازت العمرى، لا الرقبى، فلا تجوز في حبس ولا ملك" (٢).

وجاء في حاشية القليوبي وعميرة: " ولو قال بدل وهبتك: أعمرتك هذه الدار: أي جعلتها لك عمرك، فإذا مت فهي لورثتك فهي هبة، ولو قال: أرقبتك هذه الدار، أو جعلتها لك رقبى، ففي الجديد يصح الهبة، وفي القديم يبطل العقد " (٣).

وجاء في المغني: " وتصح العمرى في غير العقار من الحيوان، والنبات" (٤).

وقال -أيضًا-: " العمرى والرقبى: نوعان من الهبة يفتقران إلى ما يفتقر إليه سائر الهبات من الإيجاب والقبول، والقبض، أو ما يقوم مقام ذلك عند من اعتبره" (٥).

القول الثاني: عدم صحة العمرى في هذه الأشياء.

وهو رواية عن الإمام أحمد (٦).

(١) الهداية ٣/ ٢٣٠، وانظر: حاشية ابن عابدين ٤/ ٥٢٠.

(٢) حاشية الدسوقي، مرجع سابق، ٤/ ١٠٨، ١٠٩.

(٣) حاشية القليوبي وعميرة، نفسه، ٣/ ١١١.

(٤) المغني، مصدر سابق، ٨/ ٢٨٧.

(٥) المغني، مصدر سابق، ٨/ ٢٨١.

(٦) المغني، نفسه، ٨/ ٢٨٧.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٥ · الصفحة ١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٥ · ص ١٦