تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحجته: أنه إثبات الملك على مال مملوك لغيره، فلم يحصل بمجرد النية كسائر العقود (١).

القول الثاني: صحة ذلك إذا كان الابن الموهوب له صغيرًا.

وهو وجه عند الشافعية (٢).

ولعل حجته: أنها لم تخرج عن يد الأب فكانت كغير المقبوضة.

المطلب الثالث: في الرجوع بأخذ الموهوب

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: إذا قارنته نية.

إذا أخذ الوالد ما وهبه لولده، بنية الرجوع فهل يعد هذا رجوعًا أو لا؟

اختلف القائلون بجواز رجوع الأب في هبته في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه يعد رجوعًا.

وبه قال الحنفية عند وجود ما يقتضي الرجوع (٣).

وذهب إليه الحنابلة (٤).

قالوا: والقول قوله في نيته.

(١) المغني (٨/ ٢٦٨)، الشرح الكبير (٣/ ٤٤٥).

(٢) الحاوي، مرجع سابق، (٧/ ٥٤٩).

(٣) المبسوط (١٢/ ٥٦)، البناية (٧/ ٨٠١)، تكملة حاشية ابن عابدين (٨/ ٤٦١).

(٤) المغني (٨/ ٢٦٩)، الإنصاف، المبدع (٥/ ٣٧٨).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٥ · الصفحة ١١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٥ · ص ١١٦