تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم تقدم القبول على الإيجاب في عقد النكاح، والراجح عند الأصوليين: أنَّ الاتفاق على حكم الأصل المقيس عليه شرطٌ لصحَّةِ القياس (١).

٢ - أنَّ رتبةَ القبول التأخر فلا يصح تقدّمه (٢).

ونوقش: بأنه دعوى تحتاج إلى دليل؛ إذ لا يلزم من كونِ الشيء متأخر الرتبة عدم جواز تقدمه.

٣ - أنَّ القبولَ جعل يكون للإيجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا لعدم معناه، فلم يصح (٣).

ونوقش: بأنَّ معنى القبول ودلالته على الرضا تحصل سواء تقدم القبول أم تأخر.

٤ - أنَّ القبولَ لو تأخر عن الإيجاب بلفظ الطلب لم يصح، فإذا تقدم كان أولى كصيغة الاستفهام (٤).

٥ - أنَّ الزوجَ لو أتى بالصيغة المشروعة متقدمة، فقال: قبلت هذا النكاح، فقال الولي: زوجتك ابنتي لم يصح، فلأن لا يصح إذا أتى بغيرها من الصيغ كصيغة الهبة، أولى (٥).

ونوقش: بعدم التسليم من وجهين:

الوجه الأول: أن الدليل دل على صحة تقدم القبول على الإيجاب في النكاح كما سبق.

الوجه الثاني: بالفرق بين العقود المالية وعقد النكاح، فالعقود المالية

(١) شرح مختصر الروضة للطوفي، مرجع سابق، ٣/ ٢٩٥.

(٢) المبدع، مرجع سابق، ٤/ ٥.

(٣) المغني، مصدر سابق، ٩/ ٤٦٢.

(٤) المغني ٩/ ٤٦٢، صيغ العقود ص ٢٥٠.

(٥) المرجع السابق ٩/ ٤٦٢، ٤٦٣، صيغ العقود ص ٢٥٠.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ٨٦