تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مخصوصة بالأحاديث التي استدل بها المجوزون، ومفسرة بها، فلا تنافي بينها" (١).

(٢٢٥) ٤ - ما رواه سعيد بن منصور، عن حبان بن أبي جبلة، عن الحسن أنه قال: قال رسول الله ﷺ: " كل أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين" (٢).

ونوقش من وجهين:

الأول: أنه حديث مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف.

الثاني: أنه يدل على ترجيح حق الولد على حق الوالد في المال لا على نفي الحق بالكلية، والولد أحق من الوالد بما تعلقت به حاجته (٣).

(٢٢٦) ٥ - ما رواه الحاكم من طريق حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: " إن أولادكم هبة الله لكم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها " (٤).

(١) المغني، نفسه، ٨/ ٢٧٤.

(٢) سعيد بن منصور في سننه ٢/ ١١٥ (٢٢٩٣) مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف.

(٣) المغني، نفسه.

(٤) مستدرك الحاكم ٢/ ٢٨٤، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٤٨٠ من طريق الحاكم.

قال أبو داود في السنن لأبي داود ٣/ ٢٨٩: حماد بن أبي سليمان زاد فيه (إذا احتجتم) وهو منكر.

وأخرج البيهقي عن سفيان بن عبد الملك قال: (سألت عبد الله بن المبارك عن حديث عائشة: (فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها) فقال: حدثني به سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قال سفيان: (وهذا وهم من حماد) وقال عبد الله: " سألت أصحاب سفيان عن هذا الحديث فلم يحفظوا " السنن الكبرى ٧/ ٤٨٠.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٥٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ٥٣٣