تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الثاني:

هبة الزوجات

يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في النفقة والكسوة والسكن.

وضابط ذلك: أن يعطي كل واحدة قدر حاجتها من ذلك (١).

(٢١٥) لما رواه الترمذي من طريق سليمان بن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه قال: حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله ﷺ، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ … فقال: " ألا واستوصوا بالنساء خيرًا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربًا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا " (٢).

(١) الدر المختار وحاشيته (٣/ ٢٠٢)، أحكام القران للقرطبي ١٤/ ٢١٧، حاشية الدسوقي ٢/ ٣٣٩، الشرح الكبير مع الإنصاف ٢١/ ٤٣٥.

(٢) سنن الترمذي في الرضاع/ باب حق المرأة على زوجها (١١٦٣)، وأيضًا في تفسير القران، ومن سورة التوبة (٣٠٨٧) بأطول منه، وابن ماجه في النكاح/ باب حق المرأة على زوجها (١٨٥١) من طريق زائدة،

وأخرجه مختصرًا ومطولًا دون موضع الشاهد.

وأحمد (٣/ ٤٢٦)، وأبو داود في البيوع/ باب في وضع الربا (٣٣٣٤)، والنسائي في الكبرى (٤١٠٠) و(١١٢١٣)، وابن أبي شيبة (١٥/ ٢٦)، وابن ماجة في الديات/ باب لا يجني أحد على أحد (٢٦٦٩)، وفي المناسك، باب الخطبة يوم النحر (٣٠٥٥)، والبيهقي (٨/ ٢٧)، والطبراني في الكبير (١٧/ ٥٨)، والطحاوي في المشكل (٣/ ٢١٢) من طريق أبي الأحوص،

والطبراني في الكبير (١٧/ ٥٩) مختصرا دون موضع الشاهد من طريق زائدة،

كلاهما (زائدة، وأبو الأحوص) عن شبيب بن غرقدة، عن سليمان بن عمرو، عن أبيه.

الحكم على الحديث: الحديث صححه الترمذي، وغيره.

وإسناده حسن إلا سليمان بن عمرو بن الأحوص.

قال ابن القطان مجهول، وقد روي عنه اثنان.

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر في التقريب (٢/ ٣٢٨): " مقبول ".

(تاريخ البخاري الكبير ٤/ ٢٨، الجرح والتعديل ٤/ ٥٧٥، الثقات لابن حبان ٢/ ١٩٢، تهذيب الكمال ٨/ ٩٣، التقريب ١/ ٣٢٨).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ٥٠٩