تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حجته:

١ - لأنهم في معنى الأولاد، فثبت فيهم مثل حكمهم (١).

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم، كما تقدم القول الأول.

٢ - ولأن المنع من ذلك كان خوف قطيعة الرحم والتباغض، وهذا موجود في الأقارب (٢).

ونوقش هذا الاستدلال: أن ما ذكروه من المعنى وهو ما يؤدي إليه من العداوة والبغضاء، وهذا إنما يعظم في الأولاد دون غيرهم، ويمكن تجنب هذه المفسدة بأن يكون التفضيل سرا، والله أعلم.

الترجيح:

والذي يترجح -والله أعلم- ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من عدم وجوب التسوية في غير الأولاد؛ وذلك لقوة أدلتهم وتضافرها في هذا الشأن، ومن أهمها ورود النص الصحيح فيهم خاصة.

(١) المغني (٨/ ٢٦٠)، الشرح الكبير (٣/ ٤٣٨).

(٢) شرح الزركشي، مرجع سابق، (٤/ ٣٠٨).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ٥٠٦