تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب السابع: قسم الوالد ماله في حياته

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حكم القسم.

إذا أراد الوالد أن يقسم ماله بين أولاده في حياته، فما حكم هذا العمل؟ اختلف فيه أهل العلم على الأقوال التالية:

القول الأول: أنه يكره إذا أمكن أن يولد له ولد، وإلا لم يكره.

ذهب إليه بعض الحنابلة (١).

وحجته:

١ - الجمع بين دليل القولين الآتيين.

٢ - أنه إذا لم يكن حدوث ولد زال المعنى الذي كره معه قسمة ماله، وهو احتمال حدوث الولد.

القول الثاني: أنه يكره.

ذهب إليه أحمد في رواية عنه، اختارها بعض أصحابه (٢).

وحجته: باحتمال أن يولد له، فلا يكون له شيء (٣).

(١) الإنصاف (٧/ ١٤٢)، العدل في الهبة ص (٨١).

(٢) المغني (٨/ ٢٧١)، الإنصاف (٧/ ١٤٢)، الفروع (٤/ ٦٤٥).

(٣) المغني، مصدر سابق، (٨/ ٢٧١).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ٥٠٠