تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الطحاوي: " أفلا يرى أن رسول الله ﷺ قد أراد منه التعديل بين الابنة والابن، وأن لا يفضل أحدهما على الآخر، فذلك دليل على ما ذكرنا في العطية أيضا " (١).

٤ - ولأنه لما استحب أن يساوي بينهم في أصل العطية كذلك في مقدارها (٢).

٥ - ولأنها عطية في الحياة، فاستوى فيها الذكر والأنثى، كالنفقة والكسوة (٣).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أنه يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوة ما استدلوا به، ولأن ذلك هو حظ الأنثى لو أبقاه الواهب في يده، ولأنه فهم السلف -رحمهم الله تعالى.

المطلب الرابع: حكم الشهادة على التخصيص، أو التفضيل

ذهب القائلون بحرمة تخصيص الوالد لبعض ولده في الهبة، أو تفضيل بعضهم على بعض إلى حرمة الشهادة على هذا.

(١) شرح معاني الآثار، مرجع سابق، ٤/ ٨٩.

(٢) الإشراف، مرجع سابق، ٢/ ٨٣.

(٣) المغني ٨/ ٢٥٩، الشرح الكبير ٣/ ٤٣٦، الإنصاف ٧/ ١٣٦.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ٤٩٣