تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأجيب: بأن هذا بعيد غاية البعد (١).

ونوقش: بعدم التسليم، بل هذا هو المتبادر المفهوم لدى الصحابة رضي الله عنهم.

الوجه الثالث: أنه يحتمل إرادة التسوية في أصل العطاء لا في صفته، فإن القسمة لا تقتضي التسوية من كل وجه.

يدل على ذلك ما ورد عن عطاء قال: " ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله "، وهذا خبر عن جميعهم (٢).

الوجه الرابع: علم النبي ﷺ بأنه لا أنثى له (٣).

وأجيب: بأنه يرده قوله ﷺ: " أكل ولدك أعطيت مثله " (٤).

(٢١٣) ٢ - ما رواه البيهقي من طريق إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن يوسف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: " سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثرًا لآثرت النساء على الرجال " (٥) (٦).

(١) إعلاء السنن (١٦/ ٩٨)، والعدل في الهبة ص (٣٧).

(٢) المغني، مصدر سابق، (٨/ ٢٦٠).

(٣) إعلاء السنن، مرجع سابق، (١٦/ ٩٨).

(٤) تقدم تخريجه برقم (٢٠٠).

(٥) سنن البيهقي، مرجع سابق، (٦/ ١٧٧).

وأخرجه ابن عدي في الكامل (٢/ ١٧٨)، والخطيب في تاريخ بغداد (١١/ ١٠٨) من طريق سعيد بن يوسف الرحبي، به، وهو متفق على ضعفه.

وأخرجه سعيد بن منصور (١/ ١١٩) حدثنا ابن المبارك قال: حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير قال: قال رسول الله ﷺ به.

وهذا مرسل صحيح.

(٦) الحاوي (٧/ ٥٤٤)، الإشراف (٢/ ٨٣).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ٤٩١