تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الأول: هبة الأولاد

وفيه مطالب:

المطلب الأول: هبة الأب

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حكمها من حيث المشروعية، والجواز.

تحرير محل النزاع:

أولًا: يشرع للأب أن يهب أولاده؛ لما في ذلك من البر والإحسان، وصلة الرحم، وغير ذلك مما تقدم في حكم الهبة (١).

ثانيًا: اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على استحباب التسوية بين الأولاد في الهبة في حال الصحة (٢)، وأن التفضيل أو التخصيص لبعضهم على بعض خلاف السنة.

(١) ينظر: التمهيد/ أولا البحث.

(٢) بدائع الصنائع ٦/ ١٢٧، التمهيد ٧/ ٢٣٤، الأم ٨/ ٦٣٠، المغني ٨/ ٢٥٩، موسوعة الإجماع ٢/ ١٠٩٥.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ٤٥٧