تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث السادس: أثر الموت قبل القبض على صحة الهبة

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: موت الواهب قبل قبض الهبة

إذا مات الواهب قبل قبض الموهوب له الهبة بعد الإيجاب والقبول، فاختلف العلماء رحمهم الله-في بطلان الهبة من عدمه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: عدم بطلان الهبة.

وهو قول جمهور أهل العلم (١)، فيتخير الوارث بين الإقباض من عدمه.

وعند الظاهرية: العقد لازم، وعليه يلزم الوارث بإقباض الهبة للموهوب له.

وحجته:

١ - أنه عقد مآله إلى اللزوم، فلم ينفسخ بالموت كالبيع في مدة الخيار (٢).

(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٥١٦)، المهذب (٣/ ٦٩٥)، الوسيط (٤/ ٢٧٠)، البيان (٨/ ١١٧)، وينظر: إرث الحقوق ١255.

(2) البيان (8/ 117)، أسنى المطالب (5/ 577).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ٤٤٧