تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بمنزلة البيع، فلكل منهما أن يرد بالعيب، وعدم الرؤية، وتجب الشفعة إذا كان غير منقول.

المطلب الثالث: إنكار شرط العوض في الهبة

إذا ادعى الواهب شرط العوض، فأنكر الموهوب له، فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن القول قول الموهوب له مع يمينه.

وهذا قول الحنفية (١)، وأصح الوجهين عند الشافعية (٢)، والمذهب عند الحنابلة (٣).

القول الثاني: أن القول قول الواهب.

وهذا وجه للشافعية (٤)، ووجه للحنابلة (٥).

القول الثالث: إن كان مثل الواهب يطلب العوض على هبته فالقول قوله

(١) الفتاوى الهندية (٤/ ٣٩٩)، درر الحكام (٢/ ٤٦٨).

(٢) المهذب (١/ ٤٨٨)، روضة الطالبين (٥/ ٣٨٨)، مغني المحتاج (٢/ ٤٠٥)، حاشية قليوبي (٣/ ١١٤).

(٣) الكافي لابن قدامه (٢/ ٤٦٨)، المبدع (٥/ ٣٦٢)، الإنصاف (٧/ ١١٨)، معونة أولي النهى (٦/ ١٣).

(٤) المهذب (١/ ٤٨٨)، وروضة الطالبين (٥/ ٣٨٨).

(٥) المبدع (٥/ ٣٦٢)، الإنصاف (٧/ ١١٨)، معونة أولي النهى (٦/ ١٣).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ٤٠٠