تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقف المال بينهم على تساو أو تفاوت: جاز ..... وهذا التواهب: لا يكون إلا عن جهالة لكنها تحتمل للضرورة، ولو أخرج بعضهم نفسه من البنين، ووهبه لهم عن جهل صحت الهبة وإن كان مجهول القدر والصفة للضرورة،

ومنها: اختلاط الثمار والحجارة المدفونة في البيع، والصبغ في الغصب ونحوه على ما صرحوا به في مواضعه " (١).

(١) الأشباة والنظائر، مرجع سابق، ص ٤٧٠.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ٣٨٥