تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذهب إليه المالكية (١)، وبه قال ابن عقيل من الحنابلة (٢).

وجاء في الفروع: " ويتوجه من الوقف على حمل صحة الهبة وأولى لصحتها لعبد ".

وحجتهم:

١ - عموم أدلة مشروعية الهبة (٣).

وهي بعمومها تشمل الهبة للجنين.

٢ - أن الهبة في معنى الوقف على الجنين والوقف على الجنين أصالة، وعلى وجه الاستقلال يصح، فكذلك الهبة.

٣ - القياس على الوصية، فكما تصح الوصية للجنين، فكذا الهبة.

ونوقش: بأن ملكية الجنين معلقة على خروجه حيًا، والوقف والهبة لا يقبلان التعليق (٤).

وأجيب: بعدم التسليم بأن الهبة لا تقبل التعليق كما تقدم (٥).

القول الثاني: أن هبة الجنين لا تصح.

وبه قال جمهور أهل العلم: الحنيفية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة في المذهب (٨).

(١) شرح تحفة الحكام للفاسي (٢/ ١٣٨)، مواهب الجليل (٥/ ٢٢٣).

(٢) القواعد لابن رجب ص (١٩٤)، الفروع (٥/ ٥٨٢).

(٣) ينظر: أول الكتاب.

(٤) شرح المنتهى، مرجع سابق، (٢/ ٥٢٠).

(٥) ينظر: ما تقدم في شروط صحة الهبة/ شرط كون الهبة ناجزه غير معلقة.

(٦) تبيين الحقائق، مرجع سابق، (٦/ ١٨٦).

(٧) الأم، مرجع سابق، (٣/ ٢٤٠).

(٨) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٢٠).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ٣٨٢