الشافعية (١)، وهو وجه عند الحنابلة، صوبه المرداوي (٢).
القول الثاني: عدم صحة قبول السفيه للهبة.
وهذا وجه عند الشافعية (٣)، ووجه عند الحنابلة (٤).
القول الثالث: صحة قبول السفيه للهبة إذا أذن له الولي.
وهذا مذهب الحنابلة (٥).
الأدلة:
دليل القول الأول:
استدل القائلون بصحة قبول السفيه:
بأن تصحيح قبول السفيه للهبة نفع محض ليس فيه تفويت مال، بل تحصيله (٦).
دليل القول الثاني:
يمكن أن يستدل للقائلين بعدم صحة قبول السفيه للهبة:
(١) الحاوي (٩/ ٤٠٤)، المنثور (٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥)، روضة الطالبين (٤/ ١٨٤)، مغني المحتاج (٢/ ١٧١).
(٢) الإنصاف (٤/ ٢٦٩)، وانظر: المحرر (١/ ٣٤٧).
(٣) المنثور (٢/ ٢٠٤)، مغني المحتاج (٢/ ١٧١)، حاشية سليمان الجمل على شرح المنهج (٣/ ٣٤٣).
(٤) الإنصاف (٤/ ٢٦٩)، المحرر (١/ ٣٤٧).
(٥) كشاف القناع، مصدر سابق، (٣/ ١٥١).
(٦) مغني المحتاج، مصدر سابق، (٢/ ١٧١).