تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشافعية (١)، وهو وجه عند الحنابلة، صوبه المرداوي (٢).

القول الثاني: عدم صحة قبول السفيه للهبة.

وهذا وجه عند الشافعية (٣)، ووجه عند الحنابلة (٤).

القول الثالث: صحة قبول السفيه للهبة إذا أذن له الولي.

وهذا مذهب الحنابلة (٥).

الأدلة:

دليل القول الأول:

استدل القائلون بصحة قبول السفيه:

بأن تصحيح قبول السفيه للهبة نفع محض ليس فيه تفويت مال، بل تحصيله (٦).

دليل القول الثاني:

يمكن أن يستدل للقائلين بعدم صحة قبول السفيه للهبة:

(١) الحاوي (٩/ ٤٠٤)، المنثور (٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥)، روضة الطالبين (٤/ ١٨٤)، مغني المحتاج (٢/ ١٧١).

(٢) الإنصاف (٤/ ٢٦٩)، وانظر: المحرر (١/ ٣٤٧).

(٣) المنثور (٢/ ٢٠٤)، مغني المحتاج (٢/ ١٧١)، حاشية سليمان الجمل على شرح المنهج (٣/ ٣٤٣).

(٤) الإنصاف (٤/ ٢٦٩)، المحرر (١/ ٣٤٧).

(٥) كشاف القناع، مصدر سابق، (٣/ ١٥١).

(٦) مغني المحتاج، مصدر سابق، (٢/ ١٧١).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ٣٨٠