تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القسم الثاني:

أن يكون للشخص حق مرتبط إنجازه بموظف، ولا يستطيع الوصول إليه إلا بدفع مال لهذا الموظف، فالموظف يحرم عليه مماطلة صاحب الحق، وقبوله ما يدفعه إليه؛ لأنه مرتش.

أما البذل له من صاحب الحق، فللفقهاء في جوازه قولان:

الأول: أنه يجوز البذل.

وإليه ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١).

وحجته:

١ - قول الله عز وجل: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (٢).

(١) المصادر السابقة.

(٢) من آية ١٧٣ من سورة البقرة.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ٣٢٨