تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(١٤٦) ٣ - ما رواه البخاري من طريق سعيد بن أبي بردة، عن أبيه: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال: " ألا تجيء فنطعمك سويقًا (١) وتمرًا، وتدخل في بيتٍ، ثم قال: إنك بأرض الربا بها فاشٍ (٢) إذا كان لك على رجل حق، فأهدى إليك حمل تبن (٣) أو حمل شعير، أو حمل قت (٤)، فلا تأخذه فإنه ربا " (٥).

(١٤٧) ٤ - ما رواه ابن أبي شيبة من طريق أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " إذا أقرضت قرضًا فلا تهدين هدية كراع، ولا ركوب دابة " (٦).

(١٤٨) ٥ - ما رواه البيهقي من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن أبي

(١) السويق هو: ما يُعمل من مدقوق الحنطة والشعير؛ سمي بذلك لانسياقه في الحلق (ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٤٦٤).

(٢) فاش: فشا الشيء فشوًا وفشوًا: ظهر وانتشر (ينظر: المعجم الوسيط ٢/ ٦٩٠).

(٣) التبن: ما تهشم من سيقان القمح والشعير بعد دياسه، تعلفه الماشية (يُنظر: المعجم الوسيط ١/ ٨٢).

(٤) القت: الفصفصة إذا يبست، أو هو جنس نباتات عشبية تزرع وأخرى تنبت برية في المروج والحقول.

ينظر: المصباح المنير للفيومي (١/ ٤٨٩)، والمعجم الوسيط (٢/ ٢٠٣).

(٥) صحيح البخاري في كتاب مناقب الأنصار/ باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه (٣٨١٤).

(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٦٧).

وأخرجه عبد الرزاق ٨/ ١٤٣ من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة بنحوه (إسناده صحيح).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ٣١٦