تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدليل:

١ - قوله تعالى: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ (١).

٢ - قول تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ﴾ (٢).

(١٣٣) ٣ - ما رواه مسلم من طريق خيثمة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ...... قال: قال رسول الله ﷺ: " كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته " (٣).

(١٣٤) ٤ - وما رواه مسلم من طريق أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنهما قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدًا له عن دبر، فبلغ ذلك الرسول ﷺ فقال: «ألك مال غيره؟ فقال: لا، فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمئة درهم، فجاء بها رسول الله ﷺ فدفعها إليه، ثم قال: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء، فهكذا وهكذا " (٤).

(١٣٥) ٥ - ما رواه البخاري من طريق أبي صالح قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: " أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول المرأة: إما أن تطعمني، وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني، فقالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله ﷺ؟، قال: لا هذا من كيس أبي هريرة " (٥).

(١) آية ٢٦ ومن آية ٢٧ من سورة الإسراء.

(٢) من آية ٢٩ من سورة الإسراء.

(٣) صحيح مسلم في الزكاة/ باب فضل النفقة على العيال (٢٣١١).

(٤) صحيح مسلم في الزكاة، نفسه، (٢٣١٢).

(٥) صحيح البخاري في النفقة/ باب وجوب النفقة على الأهل (٥٣٥٥)، ومسلم في الزكاة/ باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى (١٠٣٤).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ٢٩٦